موقع و منتديات خاصة بالتربية الاسلامية بالسنة الاولى اعدادي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع و منتديات خاصة بالتربية الاسلامية بالسنة الاولى اعدادي

منتدى يهتم بجميع شؤون مادة التربية الاسلامية في السنة الاولى اعدادي.نتمنى لكم الفائدة و المتعة من خلاله.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف المال في اصطلاح الفقهاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى
مديرة المنتدى


انثى عدد الرسائل : 31
العمر : 29
الموقع/البلد : وجدة/المغرب
العمل/الترفيه : طالبة
تاريخ التسجيل : 07/12/2007

تعريف المال في اصطلاح الفقهاء Empty
مُساهمةموضوع: تعريف المال في اصطلاح الفقهاء   تعريف المال في اصطلاح الفقهاء I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 08, 2007 12:18 pm

تعريف المال في اصطلاح الفقهاء :
الاتجاة الاول : للحنفيه
كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :
-إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة .
-إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا ، كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد ، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس ، كقطرة ماء ، لا يعد مالا .
الاتجاه الثاني : جمهور الفقهاء
-أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
-أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجأن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع وب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
-أن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميته فإنه لا يكون مالا .

ثمرة الخلاف بين الاتجاهين
-بالنسبة للمنافع ، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا ، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هى شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا .
بينما يرى الجمهور أن المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه ، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه ، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى :

أن يكون المغصوب عينا موقوفة .
أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم .
أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار .
الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا ، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة ، لعدم إباحة الاسلام الانتفاع بهما ، وغير المسلم في دولة الاسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://islam.akbarmontada.com
 
تعريف المال في اصطلاح الفقهاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع و منتديات خاصة بالتربية الاسلامية بالسنة الاولى اعدادي :: الفئة الأولى :: وحدة التربية المالية و الاقتصادية-
انتقل الى: